الجزيري / الغروي / مازح

13

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

الزوج فلو كان الزوج يملك المنافع لاستحق المهر لأنه من منافع البضع ، وهذا القدر متفق عليه في المذاهب وإن اختلفت عباراتهم في نص التعريف كما هو موضح في أسفل الصحيفة ( 1 ) .